الطعن رقم 25951 لسنه 58 التحريات ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وأن كل ما يشاع عن الناس لا يصادف الحقيقة
أصدرت الدائرة الجنائية – السبت "ج" - بمحكمة النقض، حكما مهماَ رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، بشأن مسألة التحريات، قالت فيه: "ضرورة وجوب الإفصاح عن المصدر، حيث إن التحريات ليست كلها صحيحة، وليست كلها لها سند من الأوراق، وأن كل ما يشاع عن الناس لا يصادف الحقيقة والصدق، فالواقعة الواحدة يختلف الناس فى رؤاهم وتفسيرهم لها، ووجوبية أن يبين مجرى التحريات لاستظهار نية القتل عن مصدر التحريات وأن يتحقق القاضى منه بنفسه ليبسط سيطرته ويتحقق منها كدليل".
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 25951 لسنة 85 القضائية، برئاسة المستشار مصطفى محمد أحمد، وعضوية المستشارين محمد جمال الشربينى، وكمال صقر، ومفتاح سليم، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد عزت، وأمانة سر رجب حسين.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله: "أنه على إثر خلافات سابقة ومشاجرة بين المتهم والمجنى عليه لسبق تعدى الأخير على الأول فى مشاجرة أزره فيها أبناء عمومته منذ قرابة العام وكان نتيجتها أن تعدى المجنى عليه على المتهم وأحدث به إصابة فى وجهه تركت علامة وأثراَ به كانت سبباَ لاستمرار المجنى عليه رمقه الدائم له باستخفاف واستهزاء، فأصبح بين أهالى قريته أضحوكة ومحل استهزاء، فامتلأت نفسه غيظاَ من المجنى عليه، فبيت النية وعقد العزم وصمم على الانتقام منه وقتله لإطفاء ناره وبعد تفكير هادئ وبعد أن هدأت النفس واستقرت الفكرة اعد لذلك سلاحاَ نارياَ، وقام بتنفيذ غرضه.
أصدرت الدائرة الجنائية – السبت "ج" - بمحكمة النقض، حكما مهماَ رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، بشأن مسألة التحريات، قالت فيه: "ضرورة وجوب الإفصاح عن المصدر، حيث إن التحريات ليست كلها صحيحة، وليست كلها لها سند من الأوراق، وأن كل ما يشاع عن الناس لا يصادف الحقيقة والصدق، فالواقعة الواحدة يختلف الناس فى رؤاهم وتفسيرهم لها، ووجوبية أن يبين مجرى التحريات لاستظهار نية القتل عن مصدر التحريات وأن يتحقق القاضى منه بنفسه ليبسط سيطرته ويتحقق منها كدليل".
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 25951 لسنة 85 القضائية، برئاسة المستشار مصطفى محمد أحمد، وعضوية المستشارين محمد جمال الشربينى، وكمال صقر، ومفتاح سليم، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد عزت، وأمانة سر رجب حسين.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله: "أنه على إثر خلافات سابقة ومشاجرة بين المتهم والمجنى عليه لسبق تعدى الأخير على الأول فى مشاجرة أزره فيها أبناء عمومته منذ قرابة العام وكان نتيجتها أن تعدى المجنى عليه على المتهم وأحدث به إصابة فى وجهه تركت علامة وأثراَ به كانت سبباَ لاستمرار المجنى عليه رمقه الدائم له باستخفاف واستهزاء، فأصبح بين أهالى قريته أضحوكة ومحل استهزاء، فامتلأت نفسه غيظاَ من المجنى عليه، فبيت النية وعقد العزم وصمم على الانتقام منه وقتله لإطفاء ناره وبعد تفكير هادئ وبعد أن هدأت النفس واستقرت الفكرة اعد لذلك سلاحاَ نارياَ، وقام بتنفيذ غرضه.